BREAKING NEWS

Advertisement

القانون الاداري

المحاماة

الملكية الفكرية

Popular Posts

بحوث

مسابقات وامتحانات

Event more news

Latest Updates

الأحد، 9 مارس 2014

براءة الإختراع إكتسابها وحمايتها القانونية

تشكل حقوق الملكية الفكرية أرقى صور حقوق الملكية على جوه الإطلاق والسبب في ذلك بسيط كون موضوع هذه الملكية تتصل إتصالا مباشرا بأسمى ما يملكه الإنسان وأرقاه وهو العقل البشري في إبداعاته وقوته الخارقة في التفكير والبحث والعلم اللامتناهي وتتجلى صور الحقوق التي ترد على الملكية الفكرية في الإنتاج الذهني والإبداع الفكري أيا كان نوعه في المجلات العلمية والفنية والأدبية الناتجة من وحي العقل كحق المؤفل قي مصنفاته العلمية أو الأدبية أو الفنية وحق المخترع في مخترعاته الصناعية وغيرها




http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2787/3/hasani.pdf

مذكرة بعنوان:النسب في ظل التطور العلمي والقانوني

لايمكن لرجل القانون أو الشريعة أن يبقى ساكتا أمام مفرزات التطور البيوطبي خاصة في مسألة النسب لحساسيته وأهمية آثاره ، فكثير من التشريعات الغربية والعربية ومنها التشريع الجزائري أقرت رغم قصورها ضوابط لبعض التقنيات المنشئة للنسب كالتلقيح الصناعي لكن عموم تلك النظم القانونية حظرت إستئجار الأرحام ، وجدير بها منع زراعة الأعضاء والغدد التناسلية للغير إذا كان من شأنها نقل معطيات وراثية . أما الإستنساخ البشري التناسلي أو العلاجي ( على خلايا تناسلية ). فرفضته جل التشريعات والهيئات القضائية ومجامع الفقه الإسلامي.




http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2671/3/dzbiri.pdf



مذكرة تحت عنوان ملكية العلامة التجارية وطرق حمايتها









تطرح ملكية العلامة التجارية في ظل التطور التجاري وفتح الجزائر على الأسواق العالمية من جهة وإصرار الجهات الخارجية من منظمات ودول وشكرات على حقها في حماية منتوجاتها وفي ظل المنافسة التجارية من جهة أخرى





http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2853/1/amer.pdf

الخلع والطلاق بالتراضي في التشريع الجزائري

إن فلسفة المشرع الجزائري، في تجسيده لأحكام فك الرابطة الزوجية عموماً ،والخلع بوجه خاص ،تقوم على أساس بعث روح المساواة على العلاقة الزوجية ،فبما أن الزوج يملك فك الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة ،فكذلك الزوجة لها حق مخالعة زوج صارت تبغض العيش معه . ولعل الركن الأساسي والوحيد، الذي يقوم عليه عقد الزواج قانوناً هو "الرضا" ،فقد أباح المشرع من خلال المادة 48 من الأمر 05-02 ،أن تكون نهاية هذا العقد برضا الزوجين ،شريطة ألاّ يشوب هذا الرضا عيب من العيوب ،أو يمس بحقوق الآخرين؟! لقد بات جلياً ،أن العلاقات الأسرية ذات طابع خاص ،فهي علاقة قد تتجاوز حدود الدولة ،بل القارة أحياناً،هذا على الرغم من الضعف الكمي للقانون الإتفاقي بهذا الشأن ، وذلك لاختلاف المرجعية والنظام العام من دولة لأخرى ،فكان أحرى بكل مشرّع أن يضبط تكييف القواعد الداخلية ،بآليات قانونية مرنة ، تفرز حلولاً للنزاعات ذات العنصر الأجنبي ،وتتجاوب مع الأحكام الأجنبية .



http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2942/1/yousfat.pdf

إثبـات الحقــوق الماليــة للزوجيــن دراســة مقارنـــة نقـدية تحليلـية

لم تعد المنازعات المالية بين الزوجين مقتصرة على المهر والنفقة ومتاع البيت إذ تعداه إلى المنقولات الأخرى والعقارات وذلك ما أدى بالمشروع إلى إدراج المادة 37 في التعديل الأخير لقانون الأسرة الهدف منها تحضير وسيلة الإثبات مسبقا من أجل الحفاظ على الحقوق المالية للزوجين وذلك بعد إختلاطها بمناسبة الحياة الزوجية



http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2752/3/ben3aicha.pdf

الحماية الجنائية للأسرة في القانون الوضعي- دراسة مقارنة


هذه الدراسة تتضمن تحليل لدور التشريعات الجزائية في توفير الحماية الجنائية للأسرة ضمن نطاق النصوص الجزائية المقررة لحماية العائلة من الإجرام الواقع عليها ،سواء مست الروابط التي تحكم الأبناء أو الآباء أو الأزواج فيما بينهم ، منذ نشأة الأسرة إلى ما بعد إنحلالها . وهذا أمام إنعدام قانون جنائي للأسرة يسهر على حماية ووقاية الوسط الأسري من جهة ويعزز الوحدة الأسرية بما يتماشى وطبيعة نظامها من جهة أخرى ، الأمر الذي يستدعي من القانون الجنائي الحديث عن تبني سياسة جنائية هادفة للإهتمام بالروابط الأسرية في مجال التجريم أو في مجال العقاب وحتى في مراحل الدعوى الجنائية وذلك إما بالتشديد أو التخفيف حسب إختلاف نمط حياة المجتمع وإديولوجيته.



http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2870/1/dbenouda.pdf













التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق - دراسة مقارنة -

يعتبر الضرر من جملة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع التنازع بين الأفراد، وحصول التقاضي بشأنه في ساحات المحاكم. ولما كان الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان في حق من حقوقه التي يحرص عليها،ولا يتحمل التفريط فيها، فإنه لهذا الإعتبار كان متغيرا في طبيعته ومداه، بحسب تغير أوضاع الناس ومراكزهم ومعيشتهم،ومايسود أزمانهم من مفاهيم وأعراف ونظم.
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/2692/3/mas3ouda.pdf
      
 
Copyleft ©2014 | Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bthemez