BREAKING NEWS

Advertisement

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسابقات وامتحانات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسابقات وامتحانات. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 20 فبراير 2014

قرار وزاري مشترك يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة





     قرار وزاري مشترك يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للادارة .
ويحدد المواد المقررة في الامتحان وكذا المواضيع التي يتعين على المترشحين الاطلاع عليها 
              لتحميل الجريدة الرسمية المتضمنة القرار 
                       

                                 اضغط هنا 

السبت، 1 فبراير 2014

الاعلان عن مسابقة القضاء



                        




هذا هو رابط الاعلان
                                             


                            اضغط هنا 
                                 و
                         تحميل الشروط

الخميس، 9 يناير 2014

اعلان عن مسابقة وطنية للإلتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة



تنظم المدرسة الوطنية للإدارة مسابقة وطنية على أساس الإختبارات لتوظيف 120 تلميذ .
------------------------------------------------------------------------

I - ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺎرﻛـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺗﻔﺘﺢ المﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤتر ﺷﺤين ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:
- أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺑﺎﻟﻐين ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ثمﺎﻧﻴﺔ و ﻋﺸﺮون (28) ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﺟﺮاء
المﺴﺎﺑﻘﺔ، وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﺤﺼﻠلين ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ في اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎلي أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس
دوﻟﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ لها في اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
1 – ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ في الحـﻘﻮق،
2 – ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ في اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
3 – ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ في اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
4 – ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ في ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴير،
5 – ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ في اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
6 – ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ في اﻟﻌﻠﻮم المﺎﻟﻴﺔ،
7 – ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ في ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل،
8- ﺷﻬﺎدة المﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة،
9- ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ في اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻹﺣﺼﺎء،
10 – ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ في اﻟﺘﺴﻴير و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت الحﻀﺮﻳﺔ.

المﻮﻇﻔﻮن المرسمون اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺛﻼث (03) ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ و ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ في
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎلي أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ لها في ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮوع واﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 32 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﺟﺮاء المﺴﺎﺑﻘﺔ و ذﻟﻚ في ﺣﺪود 15 % ﻣﻦ المﻨﺎﺻﺐ المﻔﺘﻮﺣﺔ في المسابقة .


- يجﺐ أن ﻳﻜﻮن المترﺷﺤﻮن ﺣﺎﺻﻠين ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ وفي وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ نحو الخـﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ.

II - ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷـﺢ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟمتﺷﺢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ:
- ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ،
- ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
- ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ،
- ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ،
- ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻌﻴين أو اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤترﺷﺤين المﻮﻇﻔين و اﻟترﺧﻴﺺ ﺑﺎالمﺸﺎرﻛﺔ في المﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﻠﻤﻪ الهـﻴﺌﺔ اﻟتي لهـﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻌﻴيين؛


- وﺻﻞ دﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ في المﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺪد ب 200 دج تحـﻮل إلى اﻟﺴﻴﺪ أﻣﻴﻦ
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ : رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب : 402 003/1123،
- ﻇﺮﻓﺎن (02) ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪي و ﻋﻨﻮان المترﺷﺢ،
- اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ في المﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎلمﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة،
اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻦ إدارة المﺪرﺳﺔ أو ﻣﻦ المﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜتروني ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ:
www.ena.dz

ﻳﺮﺳﻞ إلى أو ﻳﻮدع ﻣﻠﻒ اﻟترﺷﺢ ﻟﺪى المﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة 13 ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﺎدوش
– ﺣﻴﺪرة – الجـﺰاﺋﺮ 16035.

حـﺪد ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت في المﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻳﻮم 08 فيفري 2014.

السبت، 14 ديسمبر 2013

إعلان الكفاءة المهنية جامعة بسكرة -نقلا عن احد الطلبة-

                                إعلان :

 تنهي إدارة جامعه بسكره قسم الكفاءة المهنية للمحاماة إلى علم الطلبة الراغبين في 

التسجيل بالقسم بأن بداية التسجيلات تكون ابتداء من 09- 12- 2013 إلى غاية : 19 

- 12- 2013


صورة طبق الأصل من شهادة الليسانس حقوق ( كلاسيك . ل م د)


صورة طبق الأصل من كشف نقاط البكالوريا.


صورة طبق الأصل من كشف نقاط سنوات الدراسة


شهادة ميلاد

طلب خطي

04 صور شمسية

ظرفين بريديين عليهما الطابع و العنوان.

صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة

حقوق التسجيل 15000.00 دج

ملاحظة: تقدم الملفات إلى مصلحة الكفاءة المهنية على مستوى مجمع العمادة

الجمعة، 22 مارس 2013

أسئلة المسابقات الخاصة للإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاة



ســـــــــــنة 2000
اجب عن السؤاليين التاليين:
السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
ســــــــــــــنة2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية
السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين
سنة 2000
أجب على السؤال التالي:
تكلم عن رقابة المشروعية و رقابة الملائمة
سنة 2001:
الموضوع : أجب على السؤال التالي :
إشرح أجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها بإجراءات الدعوى المدنية
سنة 2002
الموضوع : إشرح نظرية الاختصاص في مجال المنازعات الإدارية
سنة 2003
الموضوع : أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب
مجلس الدولة على استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت
فيما بعد أثبتت أنه و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر
بقواعد المسؤولية المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي .
بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي
سنة 2004: الدورة الاولى :
الموضوع : يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري ، حلل و ناقش
سنة 2004: الدورة الثانية :
الموضوع : استشارة
دخل السيد أ الى مستشفى الجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية
جراحية على بطنه ، و في بداية سنة 2004 بدأ السيد أ يحس بألام في بطنه ،
توجه بعد ذلك بتاريخ 2 فبراير 2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية
جراحية ثانية ، اكتشف الطبيب ان سبب الالام يعود الى وجود إبرة نسيت في
بطنه خلال العملية الاولى و سببت العمليتين للسيد أ عجزا معتبرا .
يستشيرك السيد أ عن الاجراءات القانونية و القضائية للحصول على التعويض
...//...

سنة 2000
السؤال الاول : متطلبات اصلاح العدالة و تقوية دولة القانون
السؤال الثاني : يعتبر نشطاء حقوق الانسان في العالم ، ان من الواجب اليوم
، الربط أكثر من اي وقت مضى بين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية من جهة ، و الحقوق السياسية و المدنية من جهة اخرى ، بالنظر
للصلة العضوية بين الخبز و الحرية و المساواة.
السؤال الثالث: العولمة ليست عملية إقتصادية بحتة ، بل هي عملية شاملة ، تمس أنظمة الحكم و هوية الشعوب و ثقافتها ، حلل و ناقش
سنة 2001
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الاول : هناك من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل
مع الألم ، و أن نضجها كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في
الموضوع تحليلا و مناقشة
السؤال الثاني : حلل و ناقش مقولة ابن خلدون " العدالة هي اساس الحضارات "
السؤال الثالث : عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة
سنة 2002
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الأول : علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؟ حلل و ناقش .
السؤال الثاني : حلل و ناقش الفقرة الأتية المستخرجة من ديباجة الدستور
الجزائري : " إن الدستور فقوق الجميع و هو القانون الأساسي الذي يضمن
الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و
يضفي الشرعية على ممارسة السلطات و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل
السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية و يتحقق فيه تفتح الانسان بكل
ابعاده "
السؤال الثالث : هل العولمة طريق للمساواة الدولية ام سبب من أسباب الهيمنة ؟ حلل و ناقش
سنة 2003
أجب على واحد من الاسئلة التالية:
السؤال الاول : قال ارسطو " العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي " حلل و ناقش
السؤال الثاني : يقال ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة
هذا القول ؟ و ما هي في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي
تقترحها للتصدي له ؟
السؤال الثالث : ماذا كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟
و ما هي أجدى الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق
الدول النامية من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من
استبداد حكامها ؟
سنة 2004/ الدورة الاولى
أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية :
الموضوع الاول : تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ
الألمانية " ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن
بينهما الى اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي
للبلد يكون عرضة للتهديد " حلل و ناقش
الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من الدستور على أن : " حرية التجارة و
الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون " كيف وصلت الجزائر الى اعتماد
مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟
الموضوع الثالث : يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش

سنة 2004/ الدورة الثانية
أجب على واحد من السؤالين :
الموضوع الاول : يعتبر كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما
للسياسة العقابية المنتهجة في اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في
هذا القول و ما هي التدابير التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام
بصفة عامة ؟
الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في مقدمته في " فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران "
مايلي : " اعلم ان الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها
و اكتسابها ، لام يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ،
و اذا ذهبت أمالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ،
و على قدر الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ...
السؤال : حلل هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة
الاقتصادية التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م
سنة 2001:
الموضوع : أجب على السؤالين التاليين معا :
السؤال الأول : يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط
الظاهرة الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ
اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم
القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك
ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه
ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع
الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه .
بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.
السؤال الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج
المؤقت ، و الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى
هذا الحبس الاحتياطي


سنة 2002 :
الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية
المادة 29 : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب
بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية ، و يحضر ممثلها المرافعات
أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، و يتعبن ان ينطق بالأحكام في
حضورها كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة
وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة
القضائية
سنة 2004 " الدورة الاولى"
الموضوع : أجب على السؤال التالي:
جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص .
غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة .
بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى .
.
سنة 2004 " الدورة الثانية "
الموضوع :
بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه
سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره
المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و
انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي
تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.
ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها
ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل
لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة .
تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد
مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من
أجل اعتدائه عليهما .
لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة :
1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و
مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل
واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟
2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟

ســـــــــــنة 2000
اجب عن السؤاليين التاليين:
السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
ســــــــــــــنة2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية


السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين

سنـــــــــــــــة 2008



لثقافة العامـــة
السؤال الاول : البيئة و مشكــل التلوث.
السؤال الثاني : الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟
السؤال الثالث : شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008
لسؤال الأول : المحاكمة العادلة في المواد الجزائية
السؤال الثاني : وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية
تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات

ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟
أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008
لسؤال الأول : ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

السؤال الثاني : على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة
و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد
يستشيركم السيد فؤاد حول :
ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟
أسئلة مادة القانون الإداري
لسؤال الأول : مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
السؤال الثاني : علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :
" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري

أسئلة المسابقات الخاصة للإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاة



ســـــــــــنة 2000
اجب عن السؤاليين التاليين:
السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
ســــــــــــــنة2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية
السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين
سنة 2000
أجب على السؤال التالي:
تكلم عن رقابة المشروعية و رقابة الملائمة
سنة 2001:
الموضوع : أجب على السؤال التالي :
إشرح أجراءات الدعوى الادارية مع مقارنتها بإجراءات الدعوى المدنية
سنة 2002
الموضوع : إشرح نظرية الاختصاص في مجال المنازعات الإدارية
سنة 2003
الموضوع : أكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في اجتهاداتها قبل تنصيب
مجلس الدولة على استقلال المسؤولية المدنية ، لكن التطبيقات التي جاءت
فيما بعد أثبتت أنه و رغم استقلال المسؤولية الادارية ألا انها تتأثر
بقواعد المسؤولية المدنية من حيث إسناد الضرر و في الاجتهاد القضائي .
بين مميزات المسؤولية الادارية في القانون الجزائري و في الاجتهاد القضائي
سنة 2004: الدورة الاولى :
الموضوع : يعتبر الدستور مصدرا للقانون الاداري ، حلل و ناقش
سنة 2004: الدورة الثانية :
الموضوع : استشارة
دخل السيد أ الى مستشفى الجزائر العاصمة في سنة 2003 حيث أجريت له عملية
جراحية على بطنه ، و في بداية سنة 2004 بدأ السيد أ يحس بألام في بطنه ،
توجه بعد ذلك بتاريخ 2 فبراير 2004 الى نفس المستشفى و أجريت له عملية
جراحية ثانية ، اكتشف الطبيب ان سبب الالام يعود الى وجود إبرة نسيت في
بطنه خلال العملية الاولى و سببت العمليتين للسيد أ عجزا معتبرا .
يستشيرك السيد أ عن الاجراءات القانونية و القضائية للحصول على التعويض
...//...

سنة 2000
السؤال الاول : متطلبات اصلاح العدالة و تقوية دولة القانون
السؤال الثاني : يعتبر نشطاء حقوق الانسان في العالم ، ان من الواجب اليوم
، الربط أكثر من اي وقت مضى بين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و
الثقافية من جهة ، و الحقوق السياسية و المدنية من جهة اخرى ، بالنظر
للصلة العضوية بين الخبز و الحرية و المساواة.
السؤال الثالث: العولمة ليست عملية إقتصادية بحتة ، بل هي عملية شاملة ، تمس أنظمة الحكم و هوية الشعوب و ثقافتها ، حلل و ناقش
سنة 2001
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الاول : هناك من يعتقد أن ميلاد الديمقراطية كميلاد الانسان يحصل
مع الألم ، و أن نضجها كنضج الإنسان كذلك يحصل مع الزمن . بين رايك في
الموضوع تحليلا و مناقشة
السؤال الثاني : حلل و ناقش مقولة ابن خلدون " العدالة هي اساس الحضارات "
السؤال الثالث : عرف الانسان قيمة الزمن و استطاع ان يبني الخلود لنفسه و المجد لأمته . حلل و ناقش هذه المقولة
سنة 2002
أجب على واحد من الاسئلة الثلاثة التالية :
السؤال الأول : علاقة الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ؟ حلل و ناقش .
السؤال الثاني : حلل و ناقش الفقرة الأتية المستخرجة من ديباجة الدستور
الجزائري : " إن الدستور فقوق الجميع و هو القانون الأساسي الذي يضمن
الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و
يضفي الشرعية على ممارسة السلطات و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل
السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية و يتحقق فيه تفتح الانسان بكل
ابعاده "
السؤال الثالث : هل العولمة طريق للمساواة الدولية ام سبب من أسباب الهيمنة ؟ حلل و ناقش
سنة 2003
أجب على واحد من الاسئلة التالية:
السؤال الاول : قال ارسطو " العدالة غاية القاضي ، يجدها القاضي في القانون و يجدها المتقاضي في القاضي " حلل و ناقش
السؤال الثاني : يقال ان المواطن الجزائري يتميز بسلوك عنيف . ما مدى صحة
هذا القول ؟ و ما هي في رأيك اسباب السلوك العنيف و مظاهره و الحلول التي
تقترحها للتصدي له ؟
السؤال الثالث : ماذا كسب العالم الثالث و ما خسره من انهيار الكتلة الاشتراكية ؟
و ما هي أجدى الوسائل المتاحة في الوقت الحاضر لحفظ التوازن و حماية حقوق
الدول النامية من الهيمنة الأجنبية و حماية الشعوب في نفس الوقت من
استبداد حكامها ؟
سنة 2004/ الدورة الاولى
أجب على سؤال واحد من الاسئلة التالية :
الموضوع الاول : تقول الاستاذة و الباحثة توماس من جامعة هامبورغ
الألمانية " ان ممارسة الاعلام حرية و مسؤولية ، و إذا ما تعارض التوازن
بينهما الى اختلال ما فإان السير الحسن لوسائل الاعلام و التطور السياسي
للبلد يكون عرضة للتهديد " حلل و ناقش
الموضوع الثاني : تنص المادة 37 من الدستور على أن : " حرية التجارة و
الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون " كيف وصلت الجزائر الى اعتماد
مبدأ الحرية الاقتصادية ؟ و ما هو دور الدولة في تأطير هذه الحرية ؟
الموضوع الثالث : يقال بأن القاعدة القانونية تولد نتيجة الواقع و تموت نتيجة الواقع و تعمل على تغيير الواقع ، حلل و ناقش

سنة 2004/ الدورة الثانية
أجب على واحد من السؤالين :
الموضوع الاول : يعتبر كل تدشين مؤسسة عقابية جديدة فشلا الى حد ما
للسياسة العقابية المنتهجة في اي بلد كان ، متقدما ام ناميا ، ما رأيك في
هذا القول و ما هي التدابير التي ترونها مناسبة للتقليل من ظاهرة الاجرام
بصفة عامة ؟
الموضوع الثاني : يقول ابن خلدون في مقدمته في " فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران "
مايلي : " اعلم ان الاعتداء على الناس في اموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها
و اكتسابها ، لام يرونه حينئذ من إذايتها و مصيرها انتها بها من ايديهم ،
و اذا ذهبت أمالهم في اكتسابها و تحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي في ذلك ،
و على قدر الاعتداء و نسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ...
السؤال : حلل هذه المقولة و ناقشها و بين فيما إذا كانت تنطبق على التجربة
الاقتصادية التي خاضتها الجزائر على إثر استقلالها و حتى صدور دستور 1989م
سنة 2001:
الموضوع : أجب على السؤالين التاليين معا :
السؤال الأول : يتجه كثيرا من الناس في المجتمعات المعاصرة تحت ضغط
الظاهرة الإجرامية ، الى ابتداع طرق جديدة في الدفاع عن الأموال ، بنصب فخ
اتوماتيكي داخل المنازل و المحلات ، قادر على صعق كل من يشرع بالمفهوم
القانوني للكلمة في انتهاك حرمة هذه المنازل أو المحلات في لحظة الانتهاك
ذاتها ، سواء بالكهرباء أو بمقذوف ناري مركب و مجهز التشغيل بتوجيه
ميكانيكي مع تصوير الفعل . يثير هذا الموضوع نقاشا حادا في تفسير الدفاع
الشرعي ، بين أنصار هذا الاتجاه في الدفاع عن الأموال ، و بين خصومه .
بين رأيك على ضوء ما تعرفه من مبادئ في مفهوم الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة.
السؤال الثاني: الضوابط القانونية التي تحكم الحبس الاحتياطي و الإفراج
المؤقت ، و الوسائل القانونية المتاحة لقاضي التحقيق للحد من اللجوء الى
هذا الحبس الاحتياطي


سنة 2002 :
الموضوع : حلل و ناقش المادة 29 من قانون الاجراءات المدنية
المادة 29 : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب
بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل جهة قضائية ، و يحضر ممثلها المرافعات
أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، و يتعبن ان ينطق بالأحكام في
حضورها كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ، و لها في سبيل مباشرة
وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة
القضائية
سنة 2004 " الدورة الاولى"
الموضوع : أجب على السؤال التالي:
جرت العادة ان ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد يقوم بالتخطيط و التحضير و يباشر التنفيذ ، و قد ترتكب هذه الجريمة من طرف عدة اشخاص .
غير أنه يلجأ البعض الى تصوير الجريمة و الاستعانة بالغير لتنفيذها عن طريق التأثير على إرادة هذا الاخير باللجوء الى وسائل معينة .
بين صور هذه المساهمة على ضوء التشريع الجزائري و بعض التشريعات الأخرى .
.
سنة 2004 " الدورة الثانية "
الموضوع :
بينما كان محمد يتنزه في احدى الحدائق العمومية تفاجأ بمشهد زوجة ابنه
سمير المغترب بايطاليا المدعوة كريمة ، في مكان منزو و هي بين أحضان جاره
المدعو مصطفى و كانا يتبادلان القبلات ، فاقترب منهما دون ان ينتبها و
انهال أولا على كريمة بالضرب بالركلات ثم التقط عصا و ضرب بها مصطفى الذي
تمكن من تجريد محمد من عصاه بعدما ضربه بلكمة أسقطته أرضا.
ترتب على أعمال العنف المذكورة إصابة محمد في عينه اليمنى التي كان بصرها
ضعيفا ، مما أدى الى فقد ابصارها ، كما نتج عن هذه الأعمال عجز عن العمل
لمدة 10 أيام بالنسبة لمصطفى و 15 يوم بالنسبة لكريمة .
تقدم محمد بشكوى الى وكيل الجمهورية ضد كريمة و مصطفى من أجل الزنا و ضد
مصطفى من أجل اعتدائه عليه كما تقد كل من مصطفى و كريمة بشكوى ضد محمد من
أجل اعتدائه عليهما .
لو كنت وكيل الجمهورية و عرضت عليك الوقائع المذكورة :
1ـ ما هي الجريمة أو الجرائم التي يمكن على أساسها متابعة كل من محمد و
مصطفى و كريمة مع تخصيص الوصف المناسب ( جناية ، جنحة أو مخالفة ) لكل
واحد ، مع التعليل بإبراز أركان الجريمة ؟
2ـ ما هي العقوبات المقررة جزاء لها ؟

ســـــــــــنة 2000
اجب عن السؤاليين التاليين:
السؤال 1:تكلم عن مبدأ المشروعية في قانون العقوبات
السؤال2:تكلم عن غرفة الاتهام مهامها و صلاحياتها
ســــــــــــــنة2003
اجب عن السؤالين معا :
السؤال1:المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعية و المسؤولية الجزائية للاشخاص المعنوية


السؤال2:خصوصية محاكمة الاحداث الجانحين

سنـــــــــــــــة 2008



لثقافة العامـــة
السؤال الاول : البيئة و مشكــل التلوث.
السؤال الثاني : الخوصصة هل هي خيار سياسي ؟ او حتمية اقتصادية ؟
السؤال الثالث : شركة المساهمة كالدولة الديمقراطيــة.

أسئلة مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية لمسابقة القضاة 2008
لسؤال الأول : المحاكمة العادلة في المواد الجزائية
السؤال الثاني : وقع شجار بين السيدة حورية و السيد بلقاسم بسبب رعي أبقار السيدة حورية في أر السيد بلقاسم و إتلافها لمزروعاته , و احتد الشجار بينهما إلى حد اشتداد الغضب بالسيد بلقاسم و الذي يحوز بندقية صيد فأسرع إلى بيته و أحضر البندقية ثم وجهها نحو السيدة حورية , و في لحظة ضغطه على الزناد مر شخص آخر من أمام السيدة حورية عائدا إلى بيته فأصابه إصابة قاتلة و نجت السيدة حورية
تمت متابعة المتهم بلقاسم بجنايتي القتل العمد و الشروع في القتل العمد طبقا للمواد 263 , 254فقرة03 , 30 من قانون العقوبات و عند عرض القضية أمام غرفة الإتهام قصد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت قرارا بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة القتل الخطأ و أبقت على جناية الشروع في القتل طبقا للمواد 288 , 30 , 254 , 263 فقرة 03 من قانون العقوبات

ـ ما رأيك في التكييفين للوقائع مع تبرير موقفك ؟
أسئلة مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2008
لسؤال الأول : ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

السؤال الثاني : على إثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه و منح للأب حق الزيارة
و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد
يستشيركم السيد فؤاد حول :
ـ من هو المسؤول عن تعويض الضرر ؟ و على أي أساس ؟
أسئلة مادة القانون الإداري
لسؤال الأول : مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية
السؤال الثاني : علق على المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها :
" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات ‘دارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء و الغلق الإداري
 
Copyleft ©2014 | Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bthemez